122Al-Muqaddimah al-Ḥaḍramiyyahالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdulrahman Bafadl - 918 AHعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 AHEditorماجد الحمويPenerbitالدار المتحدةEdisiالثانيةTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraMamlukṬāhirds (Yaman Selatan, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517وَإِذا نذر اعْتِكَاف مُدَّة مُعينَة لزمَه وَيقطع التَّتَابُع السكر وَالْكفْر وتعمد الْجِمَاع وتعمد الْخُرُوج من الْمَسْجِد لَا لقَضَاء الْحَاجة وَلَا الْأكل وَلَا الشّرْب إِن تعذر المَاء فِي الْمَسْجِد وَلَا للمرض إِن شقّ لبثه فِيهِ أَو خشِي تلويثه وَمثله الْجُنُون وَالْإِغْمَاء وَلَا إِن أكره بِغَيْر حق على الْخُرُوج وَلَا يقطعهُ الْحيض إِن لم تسعه مُدَّة الطُّهْر1 / 141SalinKongsiTanya AI