117

Al-Muqaddimah al-Ḥaḍramiyyah

المقدمة الحضرمية

Editor

ماجد الحموي

Penerbit

الدار المتحدة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

فصل فِيمَا يُبِيح الْفطر
وَيجوز الْفطر للمرض الَّذِي يُبِيح التَّيَمُّم وللخائف من الْهَلَاك ولغلبة الْجُوع والعطش وللمسافر سفرا طَويلا مُبَاحا إِلَّا إِن طَرَأَ السّفر بعد الْفجْر وَالصَّوْم فِي السّفر أفضل إِن لم يتَضَرَّر بِهِ وَإِذا بلغ الصَّبِي أَو قدم الْمُسَافِر أَو شفي الْمَرِيض وهم صائمون حرم الْفطر وَإِلَّا اسْتحبَّ الْإِمْسَاك وكل من أفطر لعذر أَو غَيره وَجب عَلَيْهِ الْقَضَاء بعد التَّمَكُّن إِلَّا الصَّبِي وَالْمَجْنُون وَالْكَافِر الْأَصْلِيّ وَيسْتَحب مُوالَاة الْقَضَاء والمبادرة بِهِ وَتجب إِن أفطر بِغَيْر عذر

1 / 136