111Al-Muqaddimah al-Ḥaḍramiyyahالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdulrahman Bafadl - 918 AHعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 AHEditorماجد الحمويPenerbitالدار المتحدةEdisiالثانيةTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraMamlukṬāhirds (Yaman Selatan, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517مُسْتَحقّا وَإِذا لم يُجزئهُ اسْتردَّ إِن علم الْقَابِض أَنَّهَا زَكَاة مُعجلَةفصل فِي النِّيَّة فِي الزَّكَاة وَفِي تَعْجِيلهَاوَيجب صرف الزَّكَاة إِلَى الْمَوْجُودين من الْأَصْنَاف الثَّمَانِية وهم الْفُقَرَاء الْمَسَاكِين والغارمون وَأَبْنَاء السَّبِيل وهم المسافرون أَو المريدون للسَّفر الْمُبَاح المحتاجون والعاملون عَلَيْهَا والمؤلفة وهم ضعفاء النِّيَّة فِي الْإِسْلَام وشريف فِي1 / 130SalinKongsiTanya AI