107Al-Muqaddimah al-Ḥaḍramiyyahالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdulrahman Bafadl - 918 AHعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 AHEditorماجد الحمويPenerbitالدار المتحدةEdisiالثانيةTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraMamlukṬāhirds (Yaman Selatan, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517وَيسن خرص الثَّمر على مَالِكه وَشرط الخارص أَن يكون ذكرا مُسلما حرا عدلا عَارِفًا وَيضمن الْمَالِك الْوَاجِب فِي ذمَّته وَيقبل ثمَّ يتَصَرَّف فِي جَمِيع الثَّمرﷺ َ - بَاب زَكَاة النَّقْد ﷺ َ - وزكاته ربع الْعشْر وَلَو من مَعْدن ونصاب الذَّهَب عشرُون مِثْقَالا خَالِصَة والمثقال أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ قيراطا ونصاب الْفضة مِائَتَا دِرْهَم إسلامي وَالدِّرْهَم سَبْعَة عشر قيراطا إِلَّا خمس قِيرَاط وَمَا زَاد على ذَلِك فبحسابه وَلَا شَيْء فِي الْمَغْشُوش حَتَّى يبلغ خالصه نِصَابا وَلَا فِي الْحلِيّ إِن لم يقْصد كنزه وَيشْتَرط الْحول فِي النَّقْد1 / 126SalinKongsiTanya AI