238

Muntaqa

المنتقى من السنن المسندة

Editor

أبو إسحاق الحويني

Penerbit

دار التقوى

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1428 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

٧٣٨ - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ سَابِقٍ ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ جَنَّادٍ الْحَلَبِيُّ ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: «لَقِيتُ عَمِّي وَقَدِ اعْتَقَدَ رَايَةً، فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ.»
٧٣٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، «عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ [الْقُرَظِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ، رِفَاعَةَ] (^١) بْنِ سَمَوْأَلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تُمَيْمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ، فَاعْتُرِضَ عَنْهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصِيبَهَا فَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا، فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا، وَهُوَ زَوْجُهَا الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا فَقَالَ: لَا تَحِلُّ لَكَ، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ.»

(^١) ما بين المعقوفتين سقط من طبعة دار الكتب العلمية، والمثبت من (طبعة الحويني - الغوث المكدود) وينظر إتحاف المهرة وسنن البيهقي، والله أعلم

1 / 252