301

Pilihan Dari Musnad Abd bin Hamid

المنتخب من مسند عبد بن حميد

Editor

مصطفى العدوي

Penerbit

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1423 AH

Genre-genre
the Musnads
Wilayah-wilayah
Uzbekistan
٥٦- المغيرة بْنُ شُعْبَةَ، ﵁:
٣٩٠- حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ ورَّاد قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ".
٣٩١- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، حَدَّثَنِي ورَّاد -كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ- قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَنِ اكْتُبْ إليَّ بِشَيْءٍ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ ثَلَاثَةٍ: مِنْ عُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ، وَمِنِ وَأْدِ الْبَنَاتِ، وَمِنْ مَنْعٍ وَهَاتِ، وَسَمِعْتُهُ يَنْهَى عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ. قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا رَادَّ لِمَا قَضَيْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ".

٣٩٠ صحيح:
وأخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب: الذكر بعد الصلاة "فتح" "٢/ ٣٢٥"، وساق المعلق هناك أطراف الحديث.
ومسلم في الصلاة "ص٤١٤، ٤١٥" باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، وأبو داود في الصلاة، باب: ما يقوله إذا سلَّم، "حديث رقم ١٥٠٥"، والنسائي "٣/ ٥٩" باب: نوع آخر من القول عند انقضاء الصلاة، وأحمد "٤/ ٢٤٥، ٢٥٠، ٢٥٤".
٣٩١ صحيح:
وأخرجه البخاري في كتاب الزكاة "فتح" "٣/ ٣٤٠" باب: قول الله تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ بدون زيادة: "اللهم لا مانع"، وقد تقدم بيان صحتها من الحديث السابق.
ومسلم في كتاب الأقضية "ص١٣٤١" باب: النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، وعزاه المزي في الأطراف" إلى النسائي في "السنن الكبرى" في الرقائق.
والحديث متداخل في بعض طرق الحديث الأول.

1 / 317