214

Al-Muntakhab min Kutub Shaykh al-Islam

المنتخب من كتب شيخ الإسلام

Penerbit

دار الهدى للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

الرياض

البُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ (١)؛ فبين سبحانه أن هذا ليس ببر وإن لم يكن حرامًا، فمن فعله على وجه البر والتقرب إلى الله كان عاصيًا مذمومًا مبتدعًا، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن العاصي يعلم أنه عاص فيتوب، والمبتدع يحسب أن الذي يفعله طاعة فلا يتوب.
... فمن فعل ما ليس بواجب ولا مستحب على أنه من جنس الواجب أو المستحب؛ فهو ضال مبتدع، وفعله على هذا الوجه حرام بلا ريب) (٢) .
* * *

(١) البقرة: ١٨٩.
(٢) * «مجموع الفتاوى» (١١ / ٦٣١ - ٦٣٤) .

1 / 223