287

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Penerbit

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1433 AH

Lokasi Penerbit

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Wilayah-wilayah
Mesir

قال عبد الله: وإذا دخل الرجل بامرأته فقال: لم أطأها، فقالت: وطئني، صدقت عليه وكان لها الصداق كاملاً، وإن صدقته فكان لها نصف الصداق وعليها العدة.

قال الشافعي: القول قول الزوج (١).
قال عبد الله: ومن طلق امرأته وله منها ولد صغير ثم أراد أن يشخص إلى بلد آخر فله أخذ ولده، وإن كان إنما يريد أن يخرج لتجارة فليس ذلك له(٢).

***

(١) ((الأم)) (٥/ ٢٤٧)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٨٥)، و((الحاوي الكبير)) (٥٤٤/٩، و٣٢١/١٠)، و((روضة الطالبين)) (٢٠٣/٧).
(٢) ((المدونة)) (٢٥٩/٢).

287