275

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Penerbit

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1433 AH

Lokasi Penerbit

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Wilayah-wilayah
Mesir

قال عبد الله: وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر نصراني أو مجوسي، فهو أحق بها إن أسلم مادامت في عدتها(١).

قال أبو حنيفة: هو أحق بها حتى تعرض عليه الإسلام، فإن أسلم كانت امرأته، وإن أبا الإسلام فرق بينهما، ولا ينظر إلى العدة(٢).

قال عبد الله: وإذا أسلم النصراني قبل زوجته النصرانية؛ فهي زوجته(٣)، وإذا أسلم المجوسي قبل امرأته المجوسية، وقعت الفرقة بينهما، إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم(٤).

قال الشافعي: إذا أسلم أحد الزوجين والآخر مشرك، فإن أسلم الآخر في العدة فهما في النكاح، وإن انقضت العدة فلا نكاح بينهما، وإذا أسلم المشرك وعنده عشرة نسوة، اختار أربعة وفارق سائرهن(٥).

قال أبو حنيفة: يختار الأولى(٦).

(١) ((الموطأ)) (٥٨٣/٢)، و((المدونة)) (٢١٦/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٦١/٥)، و((بداية المجتهد)) (٧٢/٣)، و((الاستذكار)) (١٨١/٦)، و((التمهيد)) (٣٠/١٢).

(٢) ((الحجة)) (٢/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (٤٥/٥)، و((الهداية)) (٢١٣/١)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (١١٣/٣)، و((بدائع الصنائع)) (٣٣٦/٢).

(٣) ((المدونة)) (٢١٤/٢)، و((بداية المجتهد)) (٧٢/٣)، و((الاستذكار)) (٥٢٥/٥).

(٤) ((الموطأ)) (٥٤٥/٢)، و((المدونة)) (٢١٢/٢)، و((الاستذكار)) (٥١٨/٥)، و((بداية المجتهد)) (٧٢/٣)، و((التمهيد)) (٢٦/١٢).

(٥) ((الأم)) (٥٤/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٧٢)، و((الحاوى الكبير)) (٢٥٥/٩)، و((روضة الطالبين)) (١٤٣/٧)، و((المجموع)) (٢٩٥/١٦).

(٦) ((الحجة)) (٣٩٦/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (٥٣/٥)، و((بدائع الصنائع)) (٣١٤/٢)، و((الاختيار)) (٨٦/٣).

275