273

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Penerbit

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1433 AH

Lokasi Penerbit

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Wilayah-wilayah
Mesir

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(١).

قال أحمد بن حنبل: لا يكون الظهار من الإماء، ولا يكون إلا من الحرائر(٢).

وقال إسحاق مثله.

وقال سفيان الثوري: إذا ظاهر الرجل من أم ولده أو جاريته فهو ظهار(٣).

***

(١) ((الأم)) (٢٩٤/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٠٧)، و((الحاوي الكبير)) (٤٢٦/١٠)، و((المجموع)) (٣٤٢/١٧).

(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٦٥٨/٤)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ٣٤٣)، و((مسائل أحمد لابنه صالح)) (١٩٠/١).

(٣) انظر ((الإشراف)) لابن المنذر (٢٩٢/٥).

273