231

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Penerbit

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1433 AH

Lokasi Penerbit

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Wilayah-wilayah
Mesir

قال عبد الله: ويوم الحج الأكبر يوم النحر(١)، ولا يجاوز أحداً(٢) إذا أقبل حتى يصلي فيه، وإن مر في غير وقت صلاة فليقم حتى تجيز الصلاة(٣).

قال أبو حنيفة: فإن لم يصل فلا شيء عليه.
***

(١) ((البيان والتحصيل)) (٤٥٨/٣)، و((التمهيد)) (١٢٦/١).
(٢) هكذا في المخطوط، وجاء في ((التمهيد)) (٤٢٨/٢٤-٤٢٩): ((قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل -يعني من حجته- حتى يصلي فيه. قال ابن عبد البر: المعرس هو البطحاء التي تقرب من ذي الحليفة فيما بينهما وبين المدينة)).
(٣) ((الموطأ)) (٤٠٥/١)، و((الاستذكار)) (٣٤٠/٤)، و((التمهيد)) (٤٢٨/٢٤).

231