The Concise Beneficial in the Jurisprudence of the Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
Edisi
الثانية - الثالثة
Tahun Penerbitan
1402 - 1410
Carian terkini anda akan muncul di sini
The Concise Beneficial in the Jurisprudence of the Imamiyyah
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Edisi
الثانية - الثالثة
Tahun Penerbitan
1402 - 1410
ولو كانت الجناية بالتحريق أو التغريق أو الرضخ بالحجارة.
ولا يضمن سراية القصاص ما لم يتعد المقتص.
وهنا مسائل:
(الأولى): لو اختار بعض الأولياء الدية فدفعها القاتل لم يسقط القود على الأشبه، وللآخرين القصاص بعد أن يردوا على المقتص منه نصيب من فأداه.
ولو عفا البعض لم يقتص الباقون حتى يردوا عليه نصيب من عفا.
(الثانية): لو فر القاتل حتى مات، فالمروي: وجوب الدية في ماله.
ولو لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب. وقيل: لا دية.
(الثالثة): لو قتل واحد رجلين أو رجالا قتل بهم، ولا سبيل إلى ماله.
ولو تراضوا بالدية فلكل واحد دية.
(الرابعة) إذا ضرب الولي الجاني وتر كه ظنا أنه مات فبرأ، ففي رواية يقتص من الولي ثم يقتله الولي أو يتتاركان، والراوي أبان بن عثمان، وفيه ضعف مع إرسال الرواية.
والوجه: اعتبار الضرب، فإن كان بما يسوغ به الاقتصاص لم يقتص من الولي.
ولو قطع صحيح مقطوع اليد، فأراد الولي قتله رد دية اليد إن كانت قطعت في قصاص أو أخذ ديتها، وإن شاء طرح دية اليد وأخذ الباقي.
وإن ذهبت من غير جناية جناها ولا أخذ لها دية كاملة قتل قاتله ولا رد، وهي رواية سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليه السلام.
القسم الثاني -: في قصاص الطرف:
ويشترط فيه التساوي كما في قصاص النفس. فلا يقتص في الطرف لمن لا يقتص له في النفس. ويقتص للرجال من المرأة، ولا رد. وللمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد على الثلث.
ويعتبر التساوي في السلامة، فلا يقطع العضو الصحيح بالأشل. ويقطع الأشل
Halaman 292
Masukkan nombor halaman antara 1 - 308