The Concise Beneficial in the Jurisprudence of the Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
Edisi
الثانية - الثالثة
Tahun Penerbitan
1402 - 1410
Carian terkini anda akan muncul di sini
The Concise Beneficial in the Jurisprudence of the Imamiyyah
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Edisi
الثانية - الثالثة
Tahun Penerbitan
1402 - 1410
كتاب القصاص وهو: إما في النفس وإما في الطرف. والقود موجبه: إزهاق البالغ العاقل النفس المعصومة المكافئة عمدا.
ويتحقق العمد بالقصد إلى القتل بما يقتل ولو نادرا، أو القتل بما يقتل غالبا وإن لم يقصد القتل. ولو قتل بما لا يقتل غالبا ولم يقصد القتل فاتفق، فالأشهر: أنه خطأ كالضرب بالحصاة والعود الخفيف.
أما الرمي بالحجر الغامز (1) أو بالسهم المحدد فإنه يوجب القود لو قتل.
وكذا لو ألقاه في النار أو ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله فمات.
وكذا لو ألقاه إلى الحوت فابتلعه أو إلى الأسد فافترسه لأنه كالآلة عادة.
ولو أمسك واحد وقتل الآخر ونظر الثالث، فالقود على القاتل، ويحبس الممسك أبدا، وتفقأ عين الناظر.
Halaman 284
Masukkan nombor halaman antara 1 - 308