The Concise Beneficial in the Jurisprudence of the Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
Edisi
الثانية - الثالثة
Tahun Penerbitan
1402 - 1410
Carian terkini anda akan muncul di sini
The Concise Beneficial in the Jurisprudence of the Imamiyyah
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Edisi
الثانية - الثالثة
Tahun Penerbitan
1402 - 1410
والثلث، والسدس.
فالنصف للزوج مع عدم الولد وإن نزل، وللبنت، والأخت للأب والأم أو للأب.
والربع للزوج مع الولد وإن نزل وللزوجة مع عدمه.
والثمن للزوجة مع الولد وإن نزل.
والثلثان للبنتين فصاعدا وللأختين فصاعدا للأب والأم، أو للأب والثلث للأم مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل أو الأخوة، وللاثنين فصاعدا من ولد الأم.
والسدس لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل. وللأم مع من يحجبها عن الزائد. وللواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى.
والنصف يجتمع مع مثله، مع الربع، والثمن، ومع الثلث والسدس.
ولا يجتمع الربع مع الثمن.
ويجتمع الربع مع الثلثين والثلث والسدس.
ويجتمع الثمن مع الثلثين والسدس.
ولا يجتمع مع الثلث، ولا الثلث مع السدس.
مسألتان:
(الأولى): التعصيب باطل. وفاضل التركة يرد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة. والأم مع وجود من يحجبها على تفصيل يأتي:
(الثانية) لا عول في الفرائض لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال ما لا يفي بل يدخل النقص على البنت أو البنتين، أو على الأب أو من يتقرب به.
وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وأما المقاصد فثلاثة:
Halaman 258
Masukkan nombor halaman antara 1 - 308