The Concise Beneficial in the Jurisprudence of the Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
Edisi
الثانية - الثالثة
Tahun Penerbitan
1402 - 1410
Carian terkini anda akan muncul di sini
The Concise Beneficial in the Jurisprudence of the Imamiyyah
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Edisi
الثانية - الثالثة
Tahun Penerbitan
1402 - 1410
كان الحيوان طاهرا في حال الحياة وهو عشرة: الصوف، والشعر، والوبر، والريش، والقرن، والعظم، والسن، والظلف، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى، والإنفحة. وفي اللبن روايتان، والأشبه التحريم.
(الثاني): ما يحرم من الذبيحة وهو خمسة: القضيب، والأنثيان، والطحال، والفرث، والدم.
وفي المثانة والمرارة تردد، أشبهه: التحريم للاستخباث.
وفي الفرج، والعلباء، والنخاع، وذات الأشاجع، والغدد، وخرزة الدماغ، والحدق خلاف، أشبهه: الكراهية.
وتكره الكلى، والقلب والعروق.
وإذا شوى الطحال مثقوبا فما تحته حرام وإلا فهو حلال (1)..
(الثالث): الأعيان النجسة: كالعذرات وما أبين من حي، والعجين إذا عجن بالماء النجس، وفيه رواية بالجواز بعد خبزه، لأن النار قد طهرته.
(الرابع ): الطين: وهو حرام إلا طين قبر الحسين عليه السلام للاستشفاء ولا يتجاوز قدر الحمصة.
(الخامس): السموم القاتلة، قليلها وكثيرها، وما يقتل كثيره فالمحرم ما بلغ ذلك الحد.
(القسم الخامس): في المائعات. والمحرم خمسة:
(الأول): الخمر، وكل مسكر، والعصير إذا غلا.
(الثاني): الدم. وكذا العلقة ولو في البيضة، وفي نجاستها تردد، أشبه:
النجاسة. ولو وقع قليل دم في قدر وهي تغلي، لم يحرق المرق، ولا ما فيها إذا ذهب بالغليان. ومن الأصحاب من منع من المائع وأوجب غسل التوابل وهو
Halaman 245
Masukkan nombor halaman antara 1 - 308