The Concise Beneficial in the Jurisprudence of the Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
Edisi
الثانية - الثالثة
Tahun Penerbitan
1402 - 1410
Carian terkini anda akan muncul di sini
The Concise Beneficial in the Jurisprudence of the Imamiyyah
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Edisi
الثانية - الثالثة
Tahun Penerbitan
1402 - 1410
والمملوك إذا أقيم عليه حد الزنى سبعا قتل في الثامنة، وقيل: في التاسعة.
وهو أولى.
وللحاكم في الذمي الخيار في إقامة الحد عليه وتسليمه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم.
ولا يقام على الحامل حد ولا قصاص حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد، ولو وجد له كافل جاز.
ويرجم المريض والمستحاضة، ولا يحد أحدهما حتى يبرأ.
ولو رأى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد.
ولا يسقط الحد باعتراض الجنون.
ولا يقام في الحر الشديد، ولا البرد الشديد، ولا في أرض العدو، ولا على من التجأ إلى الحرم.
ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج للإقامة. ولو أحدث في الحرم ما يوجب حدا، حد فيه.
وإذا اجتمع الحد والرجم جلد أولا.
ويدفن المرجوم إلى حقويه، والمرأة إلى صدرها.
فإن فر أعيد. ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد.
وقيل: إن لم تصبه الحجارة أعيد.
ويبدأ الشهود بالرجم. ولو كان مقرا بدأ الإمام.
ويجلد الزاني قائما مجردا.
وقيل: إن وجد شابة جلد بها أشد الضرب، وقيل متوسطا.
ويفرق على جسده، ويتقي فرجه ووجهه.
وتضرب المرأة جالسة، وتربط ثيابها.
Halaman 216
Masukkan nombor halaman antara 1 - 308