The Concise Beneficial in the Jurisprudence of the Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
Edisi
الثانية - الثالثة
Tahun Penerbitan
1402 - 1410
Carian terkini anda akan muncul di sini
The Concise Beneficial in the Jurisprudence of the Imamiyyah
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Edisi
الثانية - الثالثة
Tahun Penerbitan
1402 - 1410
(الثالثة) لو أراد مراجعتها ولم ترجع في البذل افتقر إلى عقد جديد في العدة أو بعدها.
(الرابعة) لا توارث بين المختلعين ولو مات أحدهما في العدة لانقطاع العصمة بينهما.
والمباراة: هو أن يقول: بارأتك على كذا.
وهي تترتب على كراهية الزوجين كل منهما صاحبه.
ويشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر.
والشرائط المعتبرة في الخالع والمختلعة مشترطة هنا.
ولا رجوع للزوج إلا أن ترجع هي في البذل.
وإذا خرجت من العدة فلا رجوع لها.
ويجوز أن تفاديها بقدر ما وصل إليها منه فما دون، ولا يحل له ما زاد عنه.
Halaman 204
Masukkan nombor halaman antara 1 - 308