196

The Concise Beneficial in the Jurisprudence of the Imamiyyah

المختصر النافع في فقه الإمامية

Edisi

الثانية - الثالثة

Tahun Penerbitan

1402 - 1410

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

ويرجع في قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال المولى.

ويجوز مخارجة (1) المملوك على شئ. فما فضل يكون له، فإن كفاه وإلا أتمه المولى.

وتجب النفقة على البهائم المملوكة، فإن امتنع مالكها أجبر على بيعها أو ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح.

Halaman 196