193

The Concise Beneficial in the Jurisprudence of the Imamiyyah

المختصر النافع في فقه الإمامية

Edisi

الثانية - الثالثة

Tahun Penerbitan

1402 - 1410

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

ولو وطئها المشتركون فولدت وتداعوه أقرع بينهم وألحق بمن يخرج اسمه ويغرم حصص الباقين من قيمته وقيمة أمه.

ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل، ولا مع التهمة بالزنى.

والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ.

ولو تزوج امرأة لظنه خلوها من بعل فباتت محصنة ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني، وكانت الأولاد للواطئ مع الشرائط.

ويلحق بذلك أحكام الولادة، وسننها استبداد النساء بالمرأة وجوبا إلا مع عدمهن، ولا بأس بالزوج وإن وجدن.

ويستحب غسل المولود، والأذان في أذنه اليمنى، والإقامة في اليسرى، وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام، وبماء الفرات، ومع عدمه بماء فرات، ولو لم يوجد إلا ماء ملح خلط بالعسل أو التمر.

ويستحب تسميته الأسماء المستحسنة (1)، وأن يكنيه.

ويكره أن يكنى محمدا بأبي القاسم، وأن يسمى حكما، أو حكيما، أو خالدا، أو حارثا، أو مالكا، أو ضرارا.

ويستحب حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة، والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، ويكره القنازع (2).

ويستحب ثقب أذنه وختانه فيه، ولو أخر جاز.

ولو بلغ وجب عليه الاختتان.

وخفض الجارية مستحب، وأن يعق عنه فيه أيضا ولا تجزئ الصدقة بثمنها ولو عجز توقع المكنة.

Halaman 193