162

The Concise Beneficial in the Jurisprudence of the Imamiyyah

المختصر النافع في فقه الإمامية

Edisi

الثانية - الثالثة

Tahun Penerbitan

1402 - 1410

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد.

ولا يشترط تعيين السهم ولا القوس.

ويجوز المناضلة على الإصابة وعلى التباعد.

ولو فضل أحدهما الآخر فقال: اطرح الفضل بكذا، لم تصح لأنه مناف للغرض من النضال.

Halaman 162