160The Concise Beneficial in the Jurisprudence of the Imamiyyahالمختصر النافع في فقه الإماميةIbn Hasan Muhaqqiq Hilli - 676 AHالمحقق الحلي - 676 AHEdisiالثانية - الثالثةTahun Penerbitan1402 - 1410Genre-genreJa'fari jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraIlkhanidولو وهب الأب أو الجد للولد الصغير لزم، لأنه مقبوض بيد الولي.وهبة المشاع جائزة كالمقسوم.ولا يرجع في الهبة لأحد الوالدين بعد القبض، وفي غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف.ولو وهب أحد الزوجين الآخر ففي الرجوع تردد أشبهه: الكراهية.ويرجع في هبة الأجنبي ما دامت العين باقية ما لم يعوض عنها.وفي الرجوع مع التصرف قولان، أشبههما: الجواز.Halaman 160SalinKongsiTanya AI