160

The Concise Beneficial in the Jurisprudence of the Imamiyyah

المختصر النافع في فقه الإمامية

Edisi

الثانية - الثالثة

Tahun Penerbitan

1402 - 1410

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

ولو وهب الأب أو الجد للولد الصغير لزم، لأنه مقبوض بيد الولي.

وهبة المشاع جائزة كالمقسوم.

ولا يرجع في الهبة لأحد الوالدين بعد القبض، وفي غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف.

ولو وهب أحد الزوجين الآخر ففي الرجوع تردد أشبهه: الكراهية.

ويرجع في هبة الأجنبي ما دامت العين باقية ما لم يعوض عنها.

وفي الرجوع مع التصرف قولان، أشبههما: الجواز.

Halaman 160