127Al-Mukhtasar Al-Fiqhīالمختصر الفقهيIbn 'Arafa - 803 AHابن عرفة - 803 AHEditorد. حافظ عبد الرحمن محمد خيرPenerbitمؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيريةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مGenre-genreMaliki jurisprudence•Wilayah-wilayahTunisia•Empayar & EraHafsid[كتاب الصلاة]الصلاة: قيل: تصورها عرفًا ضروري، وقيل: نظري؛ لأن في قول الصقلي وغيره، ورواية المازري: "سجود التلاوة صلاة" نظرًا، وعليه فهي قربة فعلية ذات إحرام وتسليم، أو سجود فقط فيدخل هو وصلاة الجنازة.1 / 189SalinKongsiTanya AI