Carian terkini anda akan muncul di sini
First Volume of the Registry of Umar ibn Ahmad ibn Ali al-Shammā‘
Zain al-Din al-Shamma‘ (d. 936 / 1529)المجلد الأول من ثبت عمر بن أحمد بن علي الشماع
(283) -[-10] ثنا ليث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: " لكل مطلقة متعة، والتي تطلق واحدة، أو اثنتين، أو ثلاثا، إلا أن تكون امرأة طلقها رجل قبل أن يمسها وقد كان فرض لها فحسبها فريضتها، وإن لم يكن فرض لها فليس لها إلا المتعة "
Halaman 286