316

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Qara Qoyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> (ب): أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يعلمه عليا (عليه السلام) في صلاته، ولو كان واجبا لبينه له، لمنع تأخير البيان عن وقت الحاجة.

(ج): قوله (عليه السلام): (إنما صلاتنا هذه تكبير وقراءة وركوع وسجود) (1) ولم يذكر التسليم.

(د): إنه لو كان واجبا لبطلت الصلاة بحصول الحدث قبله، واللازم باطل، فالملزوم مثله، والملازمة ظاهرة، لأن الحدث إذا وقع في الصلاة أبطلها إجماعا. وأما بيان اللازم فلما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس قبل أن يسلم؟ قال: تمت صلاته (2).

(ه‍): أنه لو كان واجبا لأعاد من صلى خمسا وجلس بعد الرابعة بقدر التشهد، والتالي باطل فكذا المقدم. وبيان الشرطية، إن الزيادة مبطلة للصلاة، ولما رواه زرارة وبكير في الحسن عن الباقر (عليه السلام) قال: إذا استيقن بأنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا (3).

وبيان بطلان التالي ما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) قال:

سألته عن رجل صلى خمسا؟ فقال: إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته (4).</div>

Halaman 386