264

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Qara Qoyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> لم يجب التأخير عند الشيخ (1) تحصيلا لفضيلة أول الوقت، وحذرا من حصول المسقط اختاره العلامة (2)، ويجب مطلقا لجواز الحصول، عند المرتضى (3)، وسلار، بناء على أصلهما في أصحاب الأعذار (4).

(ه‍): قال المصنف في النافع: يجوز الاستتار بكل ما يستر العورة كالحشيش و ورق الشجر (5)، وهذه العبارة يعطي جواز الاستتار بالورق مع الاختيار.

وفي الشرايع: ولو لم يجد ثوبا سترهما بما وجده ولو بورق الشجر (6)، وكذا العلامة في كتبه جعل مرتبة الورق عند فقدان الثوب (7)، وكذا الشيخ في المبسوط (8)، وابن إدريس (9).

والتحقيق: أنه إن فرض من ورق الشجر والحشيش ما يستر به العورة وتتمكن من الركوع والسجود فيه، مع أمنه من تمزقه، جاز اختيارا، والثوب أفضل، لزيادة الاستظهار به. وإن لم يأمن تمزقه وتناثره لم يجز اختيارا.

(و): ولو لم يجد ساترا ووجد طينا، وجب عليه أن يطين عورته. قال الصادق</div>

Halaman 333