المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Jamal Din Ibn Fahd Hilli (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> ولو وجب عليه الإعادة لبينه.
(ج): إن المشقة الموجودة في المربية، وذي الجرح السائل، موجودة فيه، فيتساويان في عدم الإعادة.
تنبيه المذهبان المذكوران، مشهوران في كتب الفتاوي. وللمصنف في المعتبر قول ثالث (1)، وبه قال العلامة في منتهى المطلب (2)، وهو جواز الصلاة في الثوب النجس مع التمكن من نزعه إذا لم يتمكن من غسله. وذهبا إلى تخيير المصلي بين الصلاة فيه وبين نزعه، لوجهين:
(ألف): أن طهارة الثوب شرط في الصلاة، وستر العورة شرط أيضا، فيتخير المكلف.
(ب): صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله. أيصلي فيه؟ أو يصلي عريانا؟ فقال: إن وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء صلى فيه، ولم يصل عريانا (3).</div>
Halaman 251
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,538