المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Jamal Din Ibn Fahd Hilli (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
قم
وفي جواز التيمم بالحجر تردد، وبالجواز قال الشيخان.
ومع فقد الصعيد تيمم بغبار الثوب واللبد وعرف الدابة، ومع فقده بالوحل.
الثالث: في كيفية.
ولا يصح قبل دخول الوقت، ويصح مع تضيقه، <div>____________________
<div class="explanation"> أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يكون معه ماء، والماء عن يمين الطريق و يساره غلوتين، أو نحو ذلك؟ قال: لا آمره أن يغرر بنفسه، فيعرض له لص أو سبع (1).
قال طاب ثراه: وفي جواز التيمم بالحجر تردد، وبالجواز قال الشيخان.
أقول: قال المصنف في المعتبر: الحجر الصلد كالرخام والصفا والبرام يجوز التيمم به، وإن لم يكن عليه غبار، قاله الشيخ وعلم الهدى، وقال المفيد: يجوز مع الاضطرار، ومنعه الشافعي أصلا. لنا قوله تعالى: (فتيمموا صعيدا) والصعيد وجه الأرض، والحجر أرض إجماعا.
لا يقال: الصعيد تراب الحرث كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه، وقوله حجة.
لأنا نقول: هذا يبطل بالرمل والسبخة فإن التيمم بهما جائز، وإن لم يكونا من تراب الحرث.
وإنما قال في الأصل: (فيه تردد) لأن علم الهدى قال في المصباح: لم أقف لأصحابنا فيه على نص، والمفيد أجازه عند الاضطرار، فنشأ التردد من ذلك (2).</div>
Halaman 199
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,538