125

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Qara Qoyunlu

السابعة: لا يغسل الرجل إلا الرجل وكذا المرأة ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة، وكذا المرآة ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب، وكذا المرأة.

الثامنة: من مات محرما كان كالمحل، لكن لا يقرب الكافور.

التاسعة: لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين مقبرة المسلمين.

العاشرة: لو لاقى كفن الميت نجاسة غسلت ما لم يطرح في القبر، وقرضت بعد جعله فيه.

<div>____________________

<div class="explanation"> يستهل (1)، وللشافعي كالقولين (2)، وعند أحمد يجب مع الصلاة عليه (3).

وهو ممنوع إلا أن يستهل.

واحتج أصحابنا على الحكم الأول: بأنه كان حيا، فيجب غسله (4) وبما رواه زرارة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل والكفن واللحد؟ قال: نعم، كل ذلك يجب عليه إذا استوى (5).

ولا يضعف بسماعة، لعدم المعارض.

وعلى الثاني: ما رواه الترمذي عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: الطفل لا يصلى عليه ولا يورث حتى يستهل (6).</div>

Halaman 187