123

Al-Ma'ūnah ʿalā Madhhab ʿĀlim al-Madīnah

المعونة على مذهب عالم المدينة

Editor

حميش عبد الحق

Penerbit

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

Wilayah-wilayah
Iraq
في حكم الخف بدليل أن المحرم تلزمه الفدية بلبس الخف ولا يلزمه بلبس النعل، وقد ثبت أنه لو لبس خفًا ليس له ظهر قدم وله أسفل قدم أنه لا فدية عليه (^١)، ولو لبس خفًا ليس له ظهر قدم وله أسفل قدم لما لزمته الفدية، فهذا ثبت ذلك كان الموضع الذي هو في حكم الخف هو الذي يتعلق به حكم الجواز دون حكم الموضع الذي هو في حكم النعل، والله أعلم.

(^١) في (م): لما لزمته الفدية.

1 / 140