المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editor
السيد محسن الحسيني الأميني
Penerbit
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Salar al-Daylami (d. 463 / 1070)المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editor
السيد محسن الحسيني الأميني
Penerbit
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
المواريث على ضربين: نسب وسبب.
والنسب على ضربين، أحدهما: أبوا الموروث ومن يتقرب بهما، والآخر: ولده وولد ولده وإن سفل.
والسبب على ضربين نكاح وولاء.
فالإرث بالنكاح يثبت مع كل نسب والإرث بالولاء لا يثبت إلا مع فقد كل نسب.
والموانع من الإرث: الكفر، والرق، وقتل الوارث من كان يرثه لولا القتل عمدا على وجه الظلم.
ولا يمنع الأبوين والولد والزوج والزوجات من أصل الإرث مانع.
ثم هم على ثلاثة أضرب:
الأول، الولد: يمنع من يتقرب به - ومن يجري مجراه من ولد إخوته وأخواته - من أصل الإرث. ويمنع من يتقرب بالأبوين من أصل الإرث أيضا. ويمنع الأبوين عما زاد على السدس، إلا على سبيل الرد مع البنت والبنات. ويسقط نصف سهم الزوج والزوجة.
والأبوان: يمنعان من يتقرب بهما أو بأحدهما، ولا يتعدى منهما
Halaman 217
Masukkan nombor halaman antara 1 - 244