المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editor
السيد محسن الحسيني الأميني
Penerbit
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Salar al-Daylami (d. 463 / 1070)المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editor
السيد محسن الحسيني الأميني
Penerbit
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
فأما ما يختبر بالذوق والشم فعلى ضربين: أحدهما لا يفسده الاختبار، والآخر يفسده، فما لا يفسده إذا بيع من غير اختبار لم ينعقد البيع.
وأما ما يفسده كالبيض والبطيخ والقثاء وما شاكل ذلك، فيصح شراؤه بشرط الصحة، فإن خرج غير صحيح فله أرشه لا رده، اللهم إلا أن يشتريه أعمى فإنه يكون له أرشه أو رده.
ذكر بيع الشرب:
بيع الشرب جائز، وكل المياه. ولا يجوز لأحد المنع من ذلك، سواء بيع ما هو ملك له في الأصل، أو ما أخذه من ماء مباح.
ومن حفر نهرا في أرض موات فأحياها بمائه، فله بيع فاضله.
وإن جرى الماء إلى أرض قد هلك أهلها، فالسلطان أحق به.
وإن استؤجرت الأرض فعليها للسلطان: العشر 1.
ذكر بيع الأرزاق والديون:
لا يجوز بيع الرزق إلا بعد قبضه. ويجوز بيع الدين قبل قبضه. فيباع الذهب والفضة منه بالعروض، والعروض بالذهب والفضة.
واعلم، أن البيع كما يجوز بالنسيئة فقد يجوز بالسلف. ولا بأس أن يبتاع شيئا بشرط أن يقرضه شيئا، أو يسلفه في مبيع آخر، ويستلف منه، أو لا يشرط في صحة البيع.
والسلف فيما له صفتان مختلفتان: كالحنطة والأرز والتمر والزبيب
Halaman 181
Masukkan nombor halaman antara 1 - 244