156

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Editor

السيد محسن الحسيني الأميني

Penerbit

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Afghanistan
Empayar & Era
Seljuk

ذكر الأول:

لا يمضى بيع إلا في ملك البائع، أو لمن البيع، أن يبيع عنه.

والمبيع على ضربين: حاضر وغير حاضر فإن كان حاضرا، فتسمية الثمن وقبض المبيع شرط في صحة البيع، فإن عجل الثمن فقد تم البيع، وإن أخره وترك المبيع عند البائع ليمضي ويأتي بالثمن، فهو ينتظر به ثلاثة أيام، فإن جاء فيها فهو له، وإلا كان البائع بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء طالبه بتعجيل الثمن. وإن هلك في الثلاثة الأيام فهو من مال البائع. وإن هلك بعدها فهو من مال المبتاع.

ولو تقابضا بالمال والسلعة، ولم يفترقا بالأبدان، كان البيع موقوفا.

ومتى لم يسم ثمنا بطل بيعه أو شراؤه. فإن هلك المبيع في يد من ابتاع - ولم يسمن الثمن - كان عليه قيمته يوم أخذه. فإن كان باقيا، فللبائع أخذه.

وإن كان قد أحدث فيه حدثا، فلا تخلو أن تنقص به أو تزيد: فإن نقصت، فللبائع أرش قدر النقصان، وإن زادت فالأرش للمبتاع.

وأما الثاني:

فالنظر إلى المبيع، وقد بينا أنه شرط في الحاضر خاصة دون الغائب، فلو عدم هذا الشرط في الحاضر لفسد البيع.

وأما شرط الخيار فينقسم على قسمين: أحدهما يلزم بالتسمية في مدة مسماة مهما كانت. والآخر يلزم وإن لم يسم في زمان مخصوص.

ويلزمه بالتسمية ما جاوزه.

فالأول يلزم في كل المبيعات التي ليست بحيوان، فإنه لو تراضيا بأن يكون له الخيار ثلاثا أو عشرا أو أكثر أو أقل، لجاز. وإن هلك المبيع في مدة شرط الخيار، فهو من مال البائع ما لم يحدث فيه المبتاع حدثا يؤذن

Halaman 174