151

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Editor

السيد محسن الحسيني الأميني

Penerbit

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Afghanistan
Empayar & Era
Seljuk

فإن كانت حرة فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت أمة أو متمتعا بها فالنصف من ذلك.

فأما الحوامل من المطلقات: فعدتهن وضع الحمل ولو بعد الطلاق ساعة. والغائب عنها زوجها إذا طلقها فإن بلغها ذلك وقد مضى لها من الحيض أو الأيام - إن كانت ممن لا تحيض - قدر العدة، أو تكون قد وضعت حملا، فقد برئت من العدة. وإن كان قد مضى بعض الأيام، احتسبت به وتممت الباقي.

ولا حداد على المطلقة.

ومن طلق طلاقا يملك فيه الرجعة وأراد العقد على أخت المطلقة، أو كانت رابعة وعنده ثلاثة، فلا يجوز له حتى تخرج من العدة.

وأما في الطلاق البائن فجائز.

Halaman 168