114

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Editor

السيد محسن الحسيني الأميني

Penerbit

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Afghanistan
Empayar & Era
Seljuk

الزكاة على ضربين: واجب وندب.

فالواجب على ضربين: زكاة الأموال وزكاة الأبدان.

فزكاة الأموال إنما تجب في النعم، والذهب والفضة، والثمر، والغلة.

والنعم: الإبل والبقر والغنم.

والثمر : التمر والزبيب.

والغلة: الحنطة والشعير.

وأما زكاة الأبدان فزكاة الفطر.

ثم أبواب الزكاة لا تعد وأقسامها من ثمانية:

أولها: ما تجب فيه الزكاة.

ثانيها: من تجب عليه الزكاة.

ثالثها: وقت وجوب الزكاة.

رابعها: المبلغ الذي تجب فيه الزكاة.

خامسها: الصفة التي بحصولها تجب الزكاة.

سادسها: مبلغ ما يجب فيه من النصب.

سابعها: من تخرج إليه الزكاة.

Halaman 127