Manthur Fi Qawacid
المنثور في القواعد الفقهية
Editor
تيسير فائق أحمد محمود
Penerbit
وزارة الأوقاف الكويتية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
الكويت
الرَّافِعِيُّ وَتَابَعَهُ (الْحَاوِي الصَّغِيرُ)، وَمِثْلُهُ الْأَحْجَارُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ، وَلَيْسَتْ بَدَلًا عَنْ الْمَاءِ بَلْ كُلٌّ مِنْهُمَا أَصْلٌ بِنَفْسِهِ وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُمَا.
(الْخَامِسُ): مَا عُلِّقَ جَوَازُ الْبَدَلِ فِيهِ عَلَى فِقْدَانِ الْمُبْدَلِ عِنْدَ الْإِيجَابِ، فَإِذَا فُقِدَا مَعًا، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ تَحْصِيلُ الْبَدَلِ كَمَا لَوْ وَجَدَ، أَوْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُبْدَلِ؛ لِأَنَّهُ إذَا حَصَلَ الْبَدَلُ صَارَ وَاجِدًا لَهُ دُونَ الْمُبْدَلِ، فِيهِ خِلَافٌ فِي صُوَرٍ: مِنْهَا: لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي إبِلِهِ بِنْتُ مَخَاضٍ عَدَلَ إلَى ابْنِ لَبُونٍ، فَإِنْ فُقِدَا مَعًا فَوَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا شَاءَ، وَالْحَانِي يَتَعَيَّنُ شِرَاءُ بِنْتِ مَخَاضٍ وَمِنْهَا: الْحَقُّ هَلْ يَجِبُ تَحْصِيلُهُ بَدَلًا عَنْ بِنْتِ لَبُونٍ، إذَا قُلْنَا بِالضَّعِيفِ أَنَّهُ بَدَلٌ عَنْهَا فِيهِ الْوَجْهَانِ.
وَمِنْهَا: مَنْ مَلَكَ مِائَتَيْنِ مِنْ الْإِبِلِ، وَعِنْدَهُ الْحِقَاقُ وَبَنَاتُ لَبُونٍ، وَقُلْنَا بِالْجَدِيدِ: إنَّهُ يَجِبُ إخْرَاجُ الْأَغْبَطِ لِلْمَسَاكِينِ، فَلَوْ كَانَا مَفْقُودَيْنِ عِنْدَهُ، فَهَلْ يَجِبُ شِرَاءُ الْأَغْبَطِ؟ فِيهِ الْوَجْهَانِ.
(السَّادِسُ): قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ فِي الْقَوَاعِدِ: الْأَبْدَالُ إنَّمَا تَقُومُ مَقَامَ الْمُبْدَلَاتِ فِي وُجُوبِ الْإِتْيَانِ بِهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ مُبْدَلَاتِهَا فِي بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ بِالْإِتْيَانِ بِهَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا لَيْسَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ، فَإِنَّ الْأَجْرَ بِحَسَبِ الْمَصَالِحِ، وَلَيْسَ الصَّوْمُ فِي الْكَفَّارَةِ كَالْإِعْتَاقِ، وَلَا الْإِطْعَامُ كَالصِّيَامِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ التَّيَمُّمُ كَالْوُضُوءِ إذْ لَوْ تَسَاوَتْ الْأَبْدَالُ وَالْمُبْدَلَاتُ لَمَا شُرِطَ فِي الِانْتِقَالِ إلَى الْبَدَلِ فَقْدُ الْمُبْدَلِ انْتَهَى.
1 / 225