506

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Penerbit

مكتبة أهل الأثر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lokasi Penerbit

دار أسفار) - (الكويت)

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Uthmaniyyah
قبض من الوكيل، ولو أذن غير شريكين كل واحدٍ منهما للآخر في إخراج زكاته، فكما لشريكين فيما سبق، ولا يجب إخراج زكاته،
أولا.
ويقبل قول الموكل أنه أخرج قبل دفع وكيله إلى الساعي، وقول من دفع زكاة ماله إليه، ثم ادعى أنه كان أخرجها، وتؤخذ من الساعي إن كانت بيده.
فإن تلفت، أو كان دفعها إلى الفقير، أو كانا دفعا إليه فلا، ومن لزمه نذرٌ، وزكاةٌ قدم الزكاة، وله الصدقة قبل إخراج زكاته.

1 / 520