482

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Penerbit

مكتبة أهل الأثر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lokasi Penerbit

دار أسفار) - (الكويت)

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Uthmaniyyah
وخفيف كشعيرٍ، وذرةٍ فالاعتبار في ذلك بالمتوسط نصًّا (^١)، ومثل مكيله من غيره وإن لم يبلغ الوزن نصًّا (^٢)، فمن اتخذ وعاء يسع خمسة أرطالٍ وثلثًا من جيد البر، ثم كال به ما شاء عرف ما بلغ حد الوجوب من غيره نصًّا (^٣)، فإن شكّ في بلوغ قدر النصاب ولم يجد ما يقدره به احتاط وأخرج ولا يجب.
وعنه (^٤) يعتبر نصاب ثمرة نخلٍ، وكرمٍ (^٥) رطبًا، ثم يؤخذ عشر يابسه.
ونصاب عَلَس، وهو نوعٌ من الحنطة، وأرز يدخر في قشره عادةً لحفظه عشرة أوسقٍ إذا كان ببلدٍ قد خبره أهله وعرفوا أنه يخرج منه مصفى النصف؛ لأنه يختلف في الخفة والثقل فيرجع إلى أهل الخبرة ويؤخذ بقدره، وإن صفيا فنصاب كل منهما خمسة أوسق، فإن شكّ في بلوغهما نصابًا خير بين أن يحتاط ويخرج عشره قبل قشره، وبين قشره واعتباره بنفسه كمغشوش أثمانٍ، وتضم ثمرة العام الواحد، وزرعه بعضها إلى بعضٍ في تكميل النصاب.
ولو اختلف وقت اطلاعه، وإدراكه بالفصول وسواءٌ تعدد البلد، أو لا نصًّا (^٦)، فإن كان له نخلٌ تحمل في السنة مرتين ضم أحدهما/ [٧٥/ ب] إلى

(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٢٥٩، والروض المربع ٣/ ٢٢٢.
(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ٢٥٩، وكشاف القناع ٢/ ٢٠٧.
(^٣) ينظر: الفروع ٤/ ٧٨، والمبدع ٢/ ٣٣٨، الإقناع ١/ ٢٥٩.
(^٤) ينظر: الإنصاف ٣/ ٩١.
(^٥) الكرم: هو العنب. ينظر: شمس العلوم ٢/ ١١١٩.
(^٦) ينظر: الفروع ٤/ ٨٣، والإقناع ١/ ٢٦٠.

1 / 496