461

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Penerbit

مكتبة أهل الأثر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lokasi Penerbit

دار أسفار) - (الكويت)

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Uthmaniyyah
فإن مات من عليه منها زكاة، أو غيرها بعد وجوبها لم تسقط، وأخذت من تركته، فيخرجها وارث، فإن كان صغيرًا فوليه، فإن كان معها دين آدميٍ وضاق ماله اقتسموا بالحصص نصًّا (^١) إلا إذا كان به رهن فيقدم، وتقدم أضحية معينة عليه، ويقدم نذر بمعين عليهما، وعلى الدَّين، وكذا لو أفلس حيٌ.

(^١) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٤٦٦، والمبدع ٢/ ٣٠٩، والإنصاف ٣/ ٤١، والإقناع ١/ ٢٤٨.

1 / 475