456

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Penerbit

مكتبة أهل الأثر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lokasi Penerbit

دار أسفار) - (الكويت)

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Uthmaniyyah
نصًّا (^١)، ويزكي رب المال حصته منها نصًّا (^٢) كالأصل لملكه بظهوره.
ومن له دينٌ على مليء (^٣) باذلٍ من قرضٍ، أو دَين عروض تجارةٍ، أو صداقٍ، أو عوض خلعٍ، أو أجرةٍ بالعقد قبل القبض، وإن لم يستوف المنفعة ونحو ذلك جرى في حول الزكاة من حين ملكه عينًا كان، أو دَينًا نصًّا (^٤) من غير بهيمة الأنعام لا منها؛ لاشتراط السوم، فإن عينت زكيت كغيرها، وكذا الدية الواجبة لا تزكى؛ لأنهالم تتعين مالًا زكويًّا زكّاه إذا قبضه، أو أبرأ منه نصًّا (^٥) لما مضى/ [٦٩/ أ] قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة، أم لا، ويجزئ إخراجها قبل قبضه، ولو قبض من الدَّين دون نصابٍ زكّاه نصًّا (^٦) وكذا لو كان في يده بعض نصاب وباقيه دَين، أو غصب، أو ضال زكى ما بيده.
وكل دينٍ سقط قبل قبضه لم يتعوض عنه كنصف صداقٍ قبل قبضه بطلاقٍ، أو كله؛ لانفساخه من جهتها فلا زكاة فيه، وإن أسقطه ربه زكّاه نصًّا (^٧)، وإن أخذ ربه به عوضًا، أو أَحال، أو احتَال زكاه كعين وهبها.
وتجب أيضًا في دَين على غير مليءٍ، ومماطلٍ، ومؤجلٍ، ومجحودٍ

(^١) ينظر: كشاف القناع ٢/ ١٧١.
(^٢) ينظر: المحرر ١/ ٢١٨، والفروع ٣/ ٤٦٦، والإقناع ١/ ٢٤٣.
(^٣) المليء: كثير المال. ينظر: تهذيب اللغة ٣/ ٦١، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ٣٥٢.
(^٤) ينظر: الإنصاف ٣/ ١٨.
(^٥) ينظر: الفروع ٣/ ٤٥٣، والإقناع ١/ ٢٤٤، وكشاف القناع ٢/ ١٧٢.
(^٦) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٥٢٠، والمبدع ٢/ ٢٩٨، ومنتهى الإردات ١/ ١٢٢.
(^٧) ينظر: الفروع ٣/ ٤٥٥، والإنصاف ٣/ ٢٠.

1 / 470