412

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Penerbit

مكتبة أهل الأثر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lokasi Penerbit

دار أسفار) - (الكويت)

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Uthmaniyyah
ظنه بربه وصرح بعضهم (^١) بوجوبه، ويغلِّب الرجاء، ونصه (^٢) يكون خوفه ورجاؤه واحدًا، ويذكره التوبة، والوصية، ويدعو بالصلاح والعافية، ولا بأس بوضع يده عليه، فإذا نزل به سُن أن يليه أرفق أهله وأعرفهم بمداراته، ويتعاهد بلَّ حلقه بماءٍ، أو شرابٍ، ويندي شفتيه بقطنةٍ، ويلقنه قول لا إله إلا الله مرة، واختار الأكثر (^٣) ثلاثًا ولا يزاد إلا أن يتكلم، فيعاد برفقٍ ومداراةٍ.
ويسن أن يقرأ عنده سورة يس، والفاتحة نصَّ عليهما (^٤).
ويسن توجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن نصًّا (^٥) إن كان المكان واسعًا، وإلا على ظهره، وعنه (^٦) مستلقيًا على قفاه اختاره الأكثر.
قال المنُقِّح (^٧): وهو أظهر.
فإذا مات سُنَّ تغميض عينيه، ويكره من جنبٍ، وحائضٍ، وأن يقرِّباه، قاله أحمد، ويقول: بسم الله، وعلى وفاة رسول الله نصًّا (^٨)، فلذات

(^١) نقل صاحب الإنصاف ٢/ ٤٦٣، عن القاضي أبي يعلى وجوب ذلك.
(^٢) ينظر: المبدع ٢/ ٢٥٨، والإنصاف ٢/ ٤٦٣.
(^٣) ينظر: الفروع ٣/ ٢٧١.
(^٤) ينظر: الكافي ١/ ٣٥٢، والشرح الكبير ٢/ ٣٠٥، والمبدع ٢/ ٢١٩، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٥.
(^٥) ينظر: المحرر ١/ ١٨١، والشرح الكبير ٢/ ٣٠٥، والإنصاف ٢/ ٤٦٥، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٥.
(^٦) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ص ١٨٩، والإقناع ١/ ٢١١، وكشاف القناع ٢/ ٨٢.
(^٧) ينظر: التنقيح ص ١٢٥.
(^٨) ينظر: المغني ٢/ ٣٣٦، والشرح الكبير ٢/ ٣٠٧، وشرح الزركشي ٢/ ٢٧٨، والمبدع ٢/ ٢٢٠، والإقناع ١/ ٢١٢، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٥، وكشاف القناع ٢/ ٨٣، وكشف المخدرات ١/ ٢١٨.

1 / 426