شرع في الدُّعاء مطلقًا، والصلاة على النبي ﷺ إذا ذكر نصًّا (^١) سرًا كالدعاء، وتأمينه عليه، وحمده خفية إذا عطس نصًّا (^٢)، وتشميت عاطسٍ، ورد سلامٍ، وإشارة أخرس مفهومة كلام.
ولا يتصدق على سائلٍ وقت الخطبة، ولا يناوله، فإن سأل قبلها، ثم جلس لها جاز نصًّا (^٣)، وله الصدقة على من لم يسأل، أو على من سألها الإمام له.
ويكره العبث، والشرب والإمام يخطب إن سمعها، وإلا فلا، نصًّا (^٤) فيهما.
ولا بأس بالشرب اليسير إن اشتد عطشه، ومن نعس يسن انتقاله من مجلسه، إن لم يتخط.
(^١) ينظر: الإنصاف ٢/ ٤١٨، والإقناع ١/ ١٩٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٧، وكشف المخدرات ١/ ٢٠٠.
(^٢) ينظر: الفروع ٣/ ١٨٤، والإنصاف ٢/ ٤١٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٧.
(^٣) ينظر: الكافي ١/ ٣٣٧، والفروع ٣/ ١٨٧، والمبدع ٢/ ١٧٩.
(^٤) ينظر: المغني ٢/ ٢٤١، والشرح الكبير ٢/ ٢٢١، والفروع ٣/ ١٨٨.