339

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Penerbit

مكتبة أهل الأثر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lokasi Penerbit

دار أسفار) - (الكويت)

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Uthmaniyyah
منها، ولم يسلّم معه نصًّا (^١).
ولا يكره إعادة جماعةٍ في غير مسجدي مكة، والمدينة فقط، وفيهما تكره؛ لغير عذرٍ وإن قصدها للإعادة كره (^٢).
ومتى أقيمت لم يشرع في نفلٍ مطلقٍ، أو راتبٍ في المسجد، أو غيره ولو بيته، فإن فعل لم تنعقد، وإن أقيمت وهو فيها ولو خارج المسجد أتمها ولو فاتته ركعة، ولا يزيد على ركعتين، فإن كان شرع في الثالثة أتمها أربعًا، فإن سلَّم من ثلاثٍ جاز نصًّا (^٣) فيهما، إلا أن يخشى فوات ما يدرك به الجماعة فيقطعها (^٤).
ومن كبَّر قبل سلام الإمام الأَوَّل أدركها، ومن أدرك الركوع مع إمامٍ قبل رفع رأسه أدرك الركعة، ولولم يدرك معه الطمأنينة، وأجزأته تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، وإتيانه بها أفضل نصًّا (^٥).
فإن نواهما بتكبيرةلم تنعقد (^٦)، وإن أدركه غير راكعٍ سن دخوله معه، وينحط مسبوقٌ بلا تكبيرٍ له، ويقوم للقضاء بتكبيرٍ نصًّا (^٧) فيهما.
وإن أدركه في سجود سهوٍ بعد السلام لم يدخل معه، فإن فعل لم

(^١) ينظر: الإقناع ١/ ١٦٠، وكشاف القناع ١/ ٤٥٨.
(^٢) ينظر: الفروع ٢/ ٤٣٠، والمبدع ٢/ ٥٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٦.
(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ١٦٠، وكشاف القناع ١/ ٤٥٨.
(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ١٦١، ودليل الطالب ص ٤٦، وكشاف القناع ١/ ٤٥٩.
(^٥) ينظر: الإنصاف ٢/ ٢٢٤، والإقناع ١/ ١٦١، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٦.
(^٦) ينظر: الفروع ٢/ ٤٣٥، والمبدع ٢/ ٥٧.
(^٧) ينظر: الفروع ٢/ ٤٣٥، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٦٢.

1 / 352