Mughrib dalam Menyusun Mucrib
المغرب في ترتيب المعرب
Penerbit
دار الكتاب العربي
Edisi
بدون طبعة وبدون تاريخ
Genre-genre
•dictionaries of jurisprudential terms
Wilayah-wilayah
•Uzbekistan
Empayar & Era
Shah Khwarazm
وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خِبْثَةَ» بَيْعَ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ قَالَ الْمُصَنِّفُ الْمُشْتَرِي الْعَدَّاءُ لَا رَسُولُ اللَّهِ ﵌ هَكَذَا قَرَأْتُهُ فِي الْفَائِقِ وَهَكَذَا أُثْبِتَ فِي مُشْكِلِ الْآثَارِ وَنَفْيِ الِارْتِيَابِ وَمُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ وَمَعْرِفَة الصَّحَابَةِ لِابْنِ مَنْدَهْ وَمَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ لِلدَّغُولِيِّ وَهَكَذَا فِي الْفِرْدَوْسِ أَيْضًا بِطُرُقٍ كَثِيرَةٍ وَفِي شُرُوط الْخَصَّافِ وَشُرُوطِ الطَّحَاوِيِّ بِتَعْلِيقِ أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيِّ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌ وَتَابَعَهُمَا فِي ذَلِكَ الْحَاكِمُ السَّمَرْقَنْدِيُّ وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِمَّا رَوَيْتُ وَرَأَيْتُ وَلَا عَيْبَ وَلَا لَفْظَةُ فِيهِ (قَالُوا) الدَّاءُ كُلُّ عَيْبٍ بَاطِنٍ ظَهَرَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ لَا وَهُوَ مِثْلُ وَجَعِ الطِّحَالِ وَالْكَبِدِ وَالسُّعَالِ وَكَذَا وَكَذَا وَالْجُذَامِ وَهُوَ مَا يَبْدُو فِي الْأَعْضَاءِ مِنْ الْقُرُوحِ وَالْبَرَصِ وَهُوَ الْبَيَاضُ فِي ظَاهِرِ الْجِلْدِ وَرِيحِ الرَّحِمِ وَهِيَ عَلَى مَا زَعَمَ الْأَطِبَّاءُ مَادَّةٌ نَفَّاخَةٌ فِيهَا بِسَبَبِ اجْتِمَاعِ الرُّطُوبَاتِ اللَّزِجَةِ (وَالْغَائِلَةُ) الْإِبَاقُ وَالْفُجُورُ (وَالْخِبْثَةُ) أَنْ يَكُونَ مَسْبِيًّا مِنْ قَوْمٍ لَهُمْ عَهْدٌ (وَالْكَيَّةُ) لَيْسَتْ بِدَاءٍ وَلَا غَائِلَةٍ وَلَكِنَّهَا عَيْبٌ (وَعَدَاهُ) جَاوَزَهُ (وَمِنْهُ) اتَّجِرْ فِي الْبَزِّ وَلَا تَعْدُ إلَى غَيْرِهِ أَيْ لَا تُجَاوِزْ الْبَزَّ (وَعَدَا عَلَيْهِ) جَاوَزَ الْحَدَّ فِي الظُّلْمِ عَدْوًا وَعَدَاءً بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ (وَمِنْهُ) وَصْفُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ السَّبُعَ بِالْعَدَّاءِ فَقَالَ السَّبُعُ الْعَادِيُّ (وَفِي حَدِيثِ) عُثْمَانَ ﵁ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ لَهُ إنَّ بَنِي عَمِّكَ عَدَوْا عَلَى إبِلِي (وَاسْتَعْدَى) فُلَانٌ الْأَمِيرَ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ أَيْ اسْتَعَانَ بِهِ فَأَعْدَاهُ عَلَيْهِ أَيْ أَعَانَهُ عَلَيْهِ وَنَصَرَهُ (وَمِنْهُ) فَمَنْ رَجُلٌ يُعْدِينِي أَيْ يَنْصُرُنِي وَيُعِينُنِي (وَالِاسْتِعْدَاءُ) طَلَبُ الْمَعُونَةِ وَالِانْتِقَامِ وَالْمَعُونَةُ نَفْسُهَا أَيْضًا (وَمِنْهَا) قَوْلُهُ رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ الْقَاضِي وَأَرَادَ عَنْهُ عَدْوَى أَيْ عَنْ الْقَاضِي نُصْرَةً وَمَعُونَةً عَلَى إحْضَارِ الْخَصْمِ فَإِنَّهُ يُعْدِيهِ أَيْ يَسْمَعُ كَلَامَهُ وَيَأْمُرُ بِإِحْضَارِ خَصْمِهِ وَكَذَا مَا رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ اسْتَعْدَتْ فَأَعْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﵌ هَدَبَةً مِنْ ثَوْبِهِ كَهَيْئَةِ الْعَدْوَى أَيْ كَمَا يُعْطِي الْقَاضِي الْخَاتَمَ أَوْ الطِّينَةَ لِتَكُونَ عَلَامَةً فِي إحْضَارِ الْمَطْلُوبِ
1 / 307