Mughrib dalam Menyusun Mucrib
المغرب في ترتيب المعرب
Penerbit
دار الكتاب العربي
Edisi
بدون طبعة وبدون تاريخ
Genre-genre
•dictionaries of jurisprudential terms
Wilayah-wilayah
•Uzbekistan
Empayar & Era
Shah Khwarazm
(وَظَفَارِ) مَبْنِيٌّ عَلَى الْكَسْرِ مَدِينَةٌ بِالْيَمَنِ إلَيْهَا يُنْسَبُ الْجَزْعُ الظَّفَارِيُّ أَظْفَارٌ فِي ن ب.
[الظَّاءُ مَعَ اللَّامِ]
(ظ ل ع): (الظَّلْعُ) بِسُكُونِ اللَّامِ عَرَجٌ ضَعِيفٌ مِنْ بَابِ مَنَعَ (وَمِنْهُ) رَخَّصَ فِي يَسِيرِ الظَّلْعِ (وَالْبَيِّنُ ظَلَعُهَا) فِي ض ل.
(ظ ل ل): (الظُّلَّةُ) كُلُّ مَا أَظَلَّكَ مِنْ بِنَاءٍ أَوْ جَبَلٍ أَوْ سَحَابٍ أَيْ سَتَرَكَ وَأَلْقَى ظِلَّهُ عَلَيْكَ وَلَا يُقَالُ أَظَلَّ عَلَيْهِ (وَأَمَّا قَوْلُهُ) وَلَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مَشْجَرَةٌ أَغْصَانُهَا مُظِلَّةٌ عَلَى نَصِيبِ الْآخَرِ فَعَامِّيٌّ وَكَأَنَّهُمْ لَمَّا اسْتَفَادُوا مِنْهُ مَعْنَى الْإِشْرَافِ عَدَّوْهُ تَعْدِيَتَهُ وَلَوْ قَالُوا بِالطَّاءِ غَيْرِ الْمُعْجَمَةِ لَصَحَّ وَقَوْلُ الْفُقَهَاءِ ظِلَّةُ الدَّارِ يُرِيدُونَ بِهَا السُّدَّةَ الَّتِي فَوْقَ الْبَابِ وَعَنْ صَاحِبِ الْحَصْرِ هِيَ الَّتِي أَحَدُ طَرَفَيْ جُذُوعِهَا عَلَى هَذِهِ الدَّارِ وَطَرَفُهَا الْآخَرُ عَلَى حَائِطِ الْجَارِ الْمُقَابِلِ.
(ظ ل م): (الْمَظْلِمَةُ) الظُّلْمُ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ ﵀ فِي هَذَا مَظْلِمَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَاسْمٌ لِلْمَأْخُوذِ فِي قَوْلِهِمْ عِنْدَ فُلَانٍ مَظْلِمَتِي وَظُلَامَتِي أَيْ حَقِّي الَّذِي أُخِذَ مِنِّي ظُلْمًا وَأَمَّا فِي يَوْمِ الْمَظَالِمِ فَعَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ (وَقَوْلُهُ) فَظَنَّ النَّصْرَانِيُّ أَنَّهُ لَمْ يَلْتَفِتْ إلَى ظُلَامَتِهِ يَعْنِي شِكَايَتَهُ وَهُوَ تَوَسُّعٌ.
[الظَّاءُ مَعَ النُّونِ]
(ظ ن ن): (الظَّنُّ) الْحِسْبَانُ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فِي مَعْنَى الْعِلْمِ مَجَازًا مِنْهُ (الْمَظِنَّةُ) الْمَعْلَمُ وَمِنْهَا قَوْلُهُمْ فِي الْبَيْضَةِ الْمَذِرَةِ جَازَ لِأَنَّهُ فِي مَعْدِنِهِ وَمَظَانِّهِ وَالضَّادُ خَطَأٌ وَيُقَالُ ظَنَّهُ وَأَظَنَّهُ إذَا اتَّهَمَهُ ظِنَّةً (وَقَوْلُهُ) فِي الْمَنَاسِكِ ظِنَّةً مِنْهُ بِشَعْرِهِ إنَّمَا هِيَ بِالضَّادِ وَكَذَا قَوْلُهُ الظَّاهِرُ فِي الْمَاءِ عَدَمُ الظِّنَّةِ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْبُخْلُ وَالْمَنْعُ لَا التُّهْمَةُ (وَالظَّنِينُ) الْمُتَّهَمُ (وَمِنْهُ) لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا ظَنِينٍ فِي وَلَاءٍ وَلَا فِي قَرَابَةٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْمُرَادُ أَنْ يُتَّهَمَ الْمُعْتَقُ بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ أَوَالْوَلَدُ بِالدَّعْوَةِ إلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ يُتَّهَمُ فِي شَهَادَتِهِ لِقَرِيبِهِ كَالْوَالِدِ لِلْوَلَدِ.
[الظَّاءُ مَعَ الْهَاءِ]
(ظ هـ ر): (الظَّهْرُ) خِلَافُ الْبَطْنِ (وَبِتَصْغِيرِهِ) سُمِّيَ وَالِدُ أُسَيْدَ بْنِ ظُهَيْرٍ وَيُسْتَعَارُ لِلدَّابَّةِ أَوَالرَّاحِلَةِ (وَمِنْهُ) وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى وَكَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ ﵀ وَإِذَا كَانَ رَجُلًا مَعَهُ قُوَّةٌ
1 / 299