Mughrib dalam Menyusun Mucrib
المغرب في ترتيب المعرب
Penerbit
دار الكتاب العربي
Edisi
بدون طبعة وبدون تاريخ
Genre-genre
•dictionaries of jurisprudential terms
Wilayah-wilayah
•Uzbekistan
Empayar & Era
Shah Khwarazm
وَصَرِيخًا (وَمِنْهُ) لَيْسَ بِشَرْطٍ أَنْ يَصْرُخَ بِالتَّلْبِيَةِ وَيَهْتِفَ بِهَا أَيْ يُصَوِّتَ صَوْتًا شَدِيدًا (وَاسْتَصْرَخَنِي) فَأَصْرَخْتُهُ أَيْ اسْتَغَاثَنِي فَأَغَثْتُهُ (وَاسْتِصْرَاخُ) الْحَيِّ عَلَى الْمَيِّتِ أَنْ يُسْتَعَانَ بِهِ لِيَقُومَ بِشَأْنِ الْمَيِّتِ (وَمِنْهُ) حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﵄ فَاسْتَصْرَخَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَبِامْرَأَتِهِ خَطَأٌ وَالْمَعْنَى اُسْتُعِينَ عَلَى تَجْهِيزِهَا وَدَفْنِهَا وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ أَنَّهُ أُخْبِرَ أَنَّهَا أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَوْتِ فَجَدَّ عَلَى السَّيْرِ وَأَسْرَعَ.
(ص ر د): (الصُّرَدُ) طَائِرٌ أَبْقَعُ أَبْيَضُ الْبَطْنِ أَخْضَرُ الظَّهْرِ وَلِذَا يُسَمَّى مُجَوَّفًا ضَخْمُ الرَّأْسِ ضَخْمُ الْمِنْقَارِ وَلَهُ بُرْثُنٌ وَهُوَ مِثْلُ الْقَارِيَةِ فِي الْعِظَمِ وَيُسَمَّى الْأَخْطَبَ لِخُضْرَةِ ظَهْرِهِ وَالْأَخْيَلُ لِاخْتِلَافِ لَوْنِهِ لَا يَكَادُ يُرَى إلَّا فِي شُعْبَةٍ أَوْ شَجَرَةٍ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَصْطَادُ الْعَصَافِيرَ وَصِغَارَ الطَّيْرِ وَيُتَشَاءَمُ بِهِ كَذَا ذَكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي كِتَابِ الطَّيْرِ.
(ص ر ر): (الصَّرُّ) الشَّدُّ (وَمِنْهُ) الْحَدِيثُ «مَصْرُورٌ فَلَا أَقْتُلُهُ» أَيْ مَأْسُورٌ مُوثَقٌ وَيُرْوَى مُصَفَّدٌ مِنْ الصَّفَدِ الْقَيْدُ (وَالصَّرُورَةُ) فِي الْحَدِيثِ الَّذِي تَرَكَ النِّكَاحَ تَبَتُّلًا وَفِي غَيْرِهِ الَّذِي لَمْ يَحُجَّ كِلَاهُمَا مِنْ الصَّرِّ لِأَنَّهُ مُمْتَنِعٌ كَالْمَصْرُورِ وَصَرْصَرُ قَرْيَةٌ عَلَى فَرْسَخَيْنِ مِنْ بَغْدَادَ إلَى الْمَدَائِنِ الصَّرَّارُ فِي (خ ط) .
(ص ر ف): (صَرَفَ) الدَّرَاهِمَ بَاعَهَا بِدَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ (وَاصْطَرَفَهَا) اشْتَرَاهَا وَلِلدِّرْهَمِ عَلَى الدِّرْهَمِ (صَرْفٌ) فِي الْجَوْدَةِ وَالْقِيمَةِ أَيْ فَضْلٌ وَقِيلَ لِمَنْ يَعْرِفُ هَذَا الْفَضْلَ وَيُمَيِّزُ هَذِهِ الْجَوْدَةَ (صَرَّافٌ وَصَيْرَفٌ وَصَيْرَفِيٌّ) وَأَصْلُهُ مِنْ الصَّرْفِ النَّقْلُ لِأَنَّ مَا فَضَلَ صُرِفَ عَنْ النُّقْصَانِ (وَإِنَّمَا) سُمِّيَ بَيْعُ الْأَثْمَانِ صَرْفًا إمَّا لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى عَاقِدِهِ طَلَبُ الْفَضْلِ وَالزِّيَادَةِ أَوْ لِاخْتِصَاصِ هَذَا الْعَقْدِ بِنَقْلِ كِلَا الْبَدَلَيْنِ مِنْ يَدٍ إلَى يَدٍ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ (وَالصِّرْفُ) بِالْكَسْرِ الْخَالِصُ لِأَنَّهُ مَصْرُوفٌ عَنْ الْكَدَرِ.
(ص ر م): (الصَّرْمُ) الْجِلْدُ تَعْرِيب جرم (وَمِنْهُ) الصَّرَّامُ (وَصَرَمَهُ) قَطَعَهُ (وَمِنْهُ) الصِّرْمَةُ الْقِطْعَةُ مِنْ الْإِبِلِ (وَبِهَا)
1 / 266