Mughrib dalam Menyusun Mucrib
المغرب في ترتيب المعرب
Penerbit
دار الكتاب العربي
Edisi
بدون طبعة وبدون تاريخ
Genre-genre
•dictionaries of jurisprudential terms
Wilayah-wilayah
•Uzbekistan
Empayar & Era
Shah Khwarazm
وَبِهِ) سُمِّيَ أَسْلَعُ بْنُ شَرِيكٍ رَاوِي حَدِيثِ التَّيَمُّمِ.
(س ل ف): (سَلَّفَ) فِي كَذَا وَأَسْلَفَ وَأَسْلَمَ إذَا قَدَّمَ الثَّمَنَ فِيهِ وَالسَّلَفُ السَّلَمُ وَالْقَرْضُ بِلَا مَنْفَعَةٍ أَيْضًا يُقَالُ أَسْلَفَهُ مَالًا إذَا أَقَرْضَهُ (وَقَوْلُهُ) وَلَوْ كَانَ لِلْيَتِيمِ وَدِيعَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ فَأَمَرَهُ الْوَصِيُّ أَنْ يُقْرِضَهَا أَوْ يَهَبَهَا أَوْ يُسْلِفَهَا أَيْ يُقَدِّمَهَا ثَمَنًا فِي بَيْعٍ وَتَفْسِيرُهُ بِالْإِقْرَاضِ لَا يَسْتَقِيمُ (وَالسُّلَافُ وَالسُّلَافَةُ) مَا تَحَلَّبَ وَسَالَ قَبْلَ الْعَصْرِ وَهُوَ أَفْضَلُ الْخَمْرِ (وَالسَّالِفَةُ) جَانِبُ الْعُنُقِ.
(س ل ح ف): (السُّلَحْفَاةُ) مِنْ حَيَوَانِ الْمَاءِ مَعْرُوفٌ.
(س ل ك): (السِّلْكُ) الْخَيْطُ (وَبِتَصْغِيرِهِ) سُمِّيَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ فِي حَدِيثِ الصَّلَاةِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ (وَسِلْكَانُ) بْنُ سَلَامَةَ بِكَسْرِ السِّينِ لَا غَيْرُ.
(س ل ل): (السَّلُّ) إخْرَاجُ الشَّيْءِ مِنْ الشَّيْءِ بِجَذْبٍ وَنَزْعٍ كَسَلِّ السَّيْفِ مِنْ الْغِمْدِ وَالشَّعْرَةِ مِنْ الْعَجِينِ يُقَالُ سَلَّهُ فَانْسَلَّ (وَمِنْهُ) «سُلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﵌ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ» أَيْ نُزِعَ مِنْ الْجِنَازَةِ إلَى الْقَبْرِ (وَفِي النِّكَاحِ) الْمَسْلُولُ الَّذِي سُلَّ أُنْثَيَاهُ أَيْ نُزِعَتْ خُصْيَاهُ (وَانْسَلَّ) قِيَادُ الْفَرَسِ مِنْ يَدِهِ أَيْ خَرَجَ (وَمِنْهُ) قَوْلُهُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ انْسَلَّ جُزْؤُهَا مِنْهَا (وَالسُّلَالَةُ) الْخُلَاصَةُ لِأَنَّهَا تُسَلُّ مِنْ الْكَدَرِ وَيُكَنَّى بِهَا عَنْ الْوَلَدِ (وَأَسَلَّ) مِنْ الْمَغْنَمِ سَرَقَ مِنْهُ لِأَنَّ فِيهِ إخْرَاجًا (وَالْمِسَلَّةُ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَاحِدَةُ الْمَسَالِّ وَهِيَ الْإِبْرَةُ الْعَظِيمَةُ (وَالسِّلْسِلَةُ) وَاحِدُ السَّلَاسِلِ وَمِنْهَا شَعْرٌ مُسَلْسَلٌ أَيْ جَعْدٌ (وَسِلْسِلَةُ بَنِي إسْرَائِيلَ) كَانَتْ تَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ فَتَأْخُذُ بِعُنُقِ الظَّالِمِ وَفِي شُرُوطِ الْحَاكِمِ السَّمَرْقَنْدِيِّ أَنَّهُ كَانَ فِي بَدْءِ أَمْرِ دَاوُد ﵇ يَقَعُ الْقَضَاءُ بِالسِّلْسِلَةِ الَّتِي كَانَتْ عُلِّقَتْ بِالْهَوَاءِ فَكَانَ الْخَصْمَانِ يَمُدَّانِ أَيْدِيَهُمَا إلَيْهَا وَكَانَتْ تَصِلُ يَدُ الْمَظْلُومِ إلَيْهَا وَتَقْصُرُ يَدُ الظَّالِمِ دُونَ وُصُولِهَا إلَيْهَا إلَى أَنْ احْتَالَ وَاحِدٌ كَانَ عَلَيْهِ حَقٌّ لِآخَرَ فَاتَّخَذَ عَصًا وَغَيَّبَ الذَّهَبَ الَّذِي كَانَ لِخَصْمِهِ فِي رَأْسِ تِلْكَ الْعَصَا بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ ذَلِكَ لِأَحَدٍ فَلَمَّا تَحَاكَمَا إلَى السِّلْسِلَةِ دَفَعَ الْعَصَا إلَى صَاحِبِ الْحَقِّ وَمَدَّ يَدَهُ إلَى السَّلْسَلَةِ
1 / 232