Mughrib dalam Menyusun Mucrib
المغرب في ترتيب المعرب
Penerbit
دار الكتاب العربي
Edisi
بدون طبعة وبدون تاريخ
Genre-genre
•dictionaries of jurisprudential terms
Wilayah-wilayah
•Uzbekistan
Empayar & Era
Shah Khwarazm
يُرَعِّبُ فِي صَوْتِهِ تَرْعِيبًا وَهُوَ شِدَّةُ الصَّوْتِ وَكَذَا حَكَاهُ الْأَزْهَرِيُّ.
[الرَّاءُ مَعَ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ]
(ر غ ب): (رَغِبَ) فِي الشَّيْءِ رَغَبًا وَرَغْبَةً إذَا أَرَادَهُ (وَرَغِبَ عَنْهُ) لَمْ يُرِدْهُ وَفِي تَلْبِيَةِ ابْنِ عُمَرَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إلَيْك هِيَ بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ أَوْ بِالضَّمِّ وَالْقَصْرِ الرَّغْبَةُ (وَقَوْلُهُ) وَإِنْ أُعْطُوا رَغْبَةً أَيْ مَالًا كَثِيرًا يُرْغَبُ فِيهِ وَمِنْهَا قَوْلُهُ وَإِنْ رُغِّبَ الْمُسْلِمُونَ (وَالرَّغَائِبُ) جَمْعُ رَغِيبَةٍ وَهِيَ الْعَطَاءُ الْكَثِيرِ وَمَا يُرْغَبُ فِيهِ مِنْ نَفَائِسِ الْأَمْوَالِ (وَأَمَّا قَوْلُهُ) قَلَّتْ رَغَائِبُ النَّاسِ فِيهِ فَالصَّوَابُ رَغَبَاتٌ جَمْعُ رَغْبَةٍ فِي مَعْنَى الْمَصْدَر.
(ر غ ف): (الرُّغْفَانُ) جَمْعُ رَغِيفٍ وَهُوَ خِلَافُ الرَّقِيقِ مِنْ الْخُبْزِ.
(ر غ ل): (أَبُو رِغَالٍ) صَحَّ بِالْكَسْرِ وَهُوَ الْمَرْجُومُ قَبْرُهُ.
(ر غ م): قَوْلُهُ (تَرْغِيمًا) لِلشَّيْطَانِ أَيْ إذْلَالًا يُقَالُ رَغْمَ أَنْفِهِ وَأَرْغَمَهُ وَالرُّغْمُ الذُّلُّ (وَمِنْهُ) قَوْلُهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ الرُّغْمُ يَعْنِي حَتَّى يَخْضَعَ وَيَذِلَّ وَيَخْرُجَ مِنْهُ كِبْرُ الشَّيْطَانِ وَقَدْ (رَاغَمَهُ) إذَا فَارَقَهُ عَلَى رَغْمِهِ (وَمِنْهُ) إذَا خَرَجَ مُرَاغِمًا أَيْ مُغَاضِبًا وَالْمُرَاغَمُ الْمَهْرَبُ.
(ر غ و): (رَغَا) الْبَعِيرُ رُغَاءً صَاحَ.
[الرَّاءُ مَعَ الْفَاءِ]
(ر ف أ): (رَفَأَ الثَّوْبَ) لَأَمَ خَرْقَهُ بِنَسَاجَةٍ رَفْئًا مِنْ بَابِ مَنَعَ وَبِمُضَارِعِهِ سُمِّيَ يَرْفَأُ مَوْلَى عُمَرَ وَفِي مَعْنَاهُ رَفَا يَرْفُو رَفْوًا مِنْ بَاب طَلَبَ (وَمِنْهُ) هَذِهِ خُرُوقٌ وَإِنْ كَانَتْ مَرْفُوَّةً أَيْ مَخِيطَةً أَوْ مَرْقُوعَةً وَمَرْفِيَّةٌ خَطَأٌ (وَالرَّفَّاءُ) بِالْفَارِسِيَّةِ رفوكر وَهُوَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْبَابَيْنِ (وَرَفَأَ السَّفِينَةَ وَأَرْفَأَهَا) قَرَّبَهَا مِنْ الشَّطِّ وَسَكَّنَهَا وَهُوَ مِرْفَاءُ السُّفُنِ لِلْفُرْضَةِ (وَمِنْهُ) لَا يَتْرُكُ أَنْ يُرْفِئَ إلَى شَيْءٍ مِنْ فُرَضِ الْمُسْلِمِينَ وَقَوْلُهُ فِي كِرَاءِ السَّفِينَةِ وَيَرْقَى إذَا رَقِيَ النَّاسُ وَيَسِيرُ إذَا سَارُوا الصَّوَابُ يَرْفَأُ أَوْ يَرْفَأُ بِالْفَاءِ وَالْهَمْزَة وَالْقَافُ تَصْحِيفٌ.
(ر ف ث): (الرَّفَثُ) الْفُحْشُ فِي الْمَنْطِقِ وَالتَّصْرِيحُ بِمَا يَجِبُ أَنْ يُكَنَّى عَنْهُ مِنْ ذِكْرِ النِّكَاح وَرَفَثَ فِي كَلَامِهِ وَأَرْفَثَ
1 / 192