Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Penerbit
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edisi
الثانية
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Jawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Penerbit
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edisi
الثانية
ولا يدفع إلى من يسقطه شيئاً. فإذا وضع الحمل، دفع إليه نصيبه، ورد الباقي إلى مستحقه. وإذا انفصل المولود حيًا بأن استهل صارخاً وارتضع ورث وَوُرِث. ولا يدل مجرد الحركة والاختلاج على الحياة.
وهو الذي له ذكر، وفرج امرأة. فإن ظهر فيه علامات النساء من الحيض ونحوه فهو امرأة. وإن ظهر فيه علامات الرجال من إنبات اللحية ونحوه فهو ذكر. وإن لم يظهر فيه أمارات الرجال ولا النساء فهو المشكل. ويرث نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى.
إذا مات متوارثان ولم يعلم أيهما مات أولًا كالغرقى والهدمى، ورث كل واحد من الموتى من صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه من من مات معه. فيقدر أحدهما مات أولا ويرث الآخر منه، ثم يقسم ما ورثه منه على الأحياء من ورثته، ثم يصنع بالثاني كذلك.
238