207

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Penerbit

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edisi

الثانية

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Abbasiyah

حل. إلا أن يموت بسبب غير الجرح، مثل أن يكون رأسه في ماء ونحوه، فلا يحل.

الشرط الرابع: التسمية عند الذبح. وهو قول: ((بسم الله)). فإن كان الذابح أخرس أومأ إلى السماء، فإن تركها عمدًا لم تبح. ويستحب توجيه الذبيحة إلى القبلة. ويكره بآلة كالة، وأن يسلخ الحيوان قبل أن يبرد. وإذا ذبح كتابي ما يحرم عليهم كالإبل ونحوها، لم يحرم علينا. وكذلك ما ذبحه ليتقرب به إلى الله تعالى.

195