194

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Penerbit

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edisi

الثانية

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Abbasiyah

((الخرقى)) ٠وقال غيره : لا تشترط دعوى العمد. ولا تكون الدعوى على واحد معين.

ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين، فيحلفون خمسين يمينًا، ويستحقون دم المدعى عليه. وإن كانت الدعوى على عمد، فإن لم يحلف الأولياء، حلف المدعى عليه خمسين يمينًا، ويبرأ.

وتختص الأيمان بالرجال الوارثين. فتقسم بينهم على قدر ميراثهم. فإن كان فيها كسر جبر عليهم. فإن لم يحلف المدعون، ولم يرضوا بيمين المدعى عليه، فداه الإمام من بيت المال.

182