Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Penerbit
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edisi
الثانية
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Jawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Penerbit
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edisi
الثانية
((الخرقى)) ٠وقال غيره : لا تشترط دعوى العمد. ولا تكون الدعوى على واحد معين.
ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين، فيحلفون خمسين يمينًا، ويستحقون دم المدعى عليه. وإن كانت الدعوى على عمد، فإن لم يحلف الأولياء، حلف المدعى عليه خمسين يمينًا، ويبرأ.
وتختص الأيمان بالرجال الوارثين. فتقسم بينهم على قدر ميراثهم. فإن كان فيها كسر جبر عليهم. فإن لم يحلف المدعون، ولم يرضوا بيمين المدعى عليه، فداه الإمام من بيت المال.
182